علي أصغر مرواريد
101
الينابيع الفقهية
إرشاد الأذهان المقصد السادس : في المضاربة : وهي جائزة من الطرفين لكل منهما فسخه وإن كان بالمال عروض ، ولا يلزم الأجل ، ويثمر المنع ، ولا يتعدى العامل المأذون ، فيضمن إن خالف ، أو أخذ ما يعجز عنه ، أو مزج المال بغيره بغير إذن ، ولا يؤثر في الاستحقاق . وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك ، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه ، وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له ، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة ، كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول ، ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع الغبطة . والإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل بنقد البلد والشراء بالعين ، فيقف على الإجازة لو خالف ، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع الشراء له . وتبطل بالموت منهما والخروج عن أهلية التصرف ، وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل ، ويقسط لو ضم . ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة ، وإن كانت مشاعة ، ولو قارضه بأحد الألفين ، أو بالعروض ، أو بالمشاهد المجهول ، أو بالفلوس ، أو بالنقرة على إشكال ، أو بالمغشوشة ، أو بالدين وإن كان على العامل ، أو بثمن ما يبيعه لم يصح ، ويصح بالمغصوب .